على الزوجة أن تعلم بأنه لا يجوز أن تترك فراش زوجها إذا دعاها إلى أمر مشروع وإلى تلبية حق من حقوقه وهو الاستمتاع لها بما أباح الله ، ولا يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها بدون عذر شرعي كأن تكون حائضاً أو نفساء ، وقد جاء الوعيد الشديد للمرأة التي تمتنع عن زوجها والأحاديث في ذلك كثيرة ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ) رواه البخاري (بدء الخلق/2998) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ ) رواه البخاري (النكاح/4795) .
< وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ) رواه مسلم (النكاح/1736) .
وعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ ) رواه الترمذي ( الرضاع/ 1080) .و صححه الألباني برقم 927 في صحيح سنن الترمذي .
والمرأة إذا امتنعت من المبيت مع زوجها في فراشه فإنه يسقط حقها عليه من النفقة والقسم أيضاً لأن النفقة نظير حق الاستمتاع . وهذه المرأة تعتبر ناشزاً قال البهوتي : النُّشُوزِ بِأَنْ مَنَعَتْ زَوْجهاَ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً كَأَنْ تَتَثَاقَلَ إذَا دَعَاهَا أَوْ لا تُجِيبُهُ إلا بِكُرْهٍ .
وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فَلا نَفَقَةَ لَهَا لأَنَّهَا أي النفقة فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ
والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها له . وقد بيّن الله عز وجل ما يجوز للزوج أن يفعله في حالة نشوز زوجته فقال تعالى : ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ) النساء/34
قال الفقهاء : فَإِنْ أَصَرَّتْ نَاشِزَةً بَعْدَ وَعْظِهَا هَجَرَهَا فِي المَضْجَعٍ أَيْ : تَرَكَ مُضَاجَعَتَهَا مَا شَاءَ مَا دَامَتْ كَذَلِكَ وَهَجَرَهَا فِي الْكَلامِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لقوله تعالى : ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) . فَإِنْ أَصَرَّتْ مَعَ هَجْرِهَا فِي الْمَضْجَعِ , وَالْكَلامِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ شَدِيدٍ .